الأحد، 07 يوليو 2024

03:12 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

سقوط تشكيل عصابية بتهمة سرقة 1000 جرام ذهب في المنيا

المتهمين والمضبوطات

المتهمين والمضبوطات

أمة الله عمرو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، من ضبط عاطل و5 سيدات، «لهم معلومات جنائية سابقة»، بتهمة سرقة كمية من المصوغات الذهبية وزنت كيلو جرام، بطريقة المغافلة والمحايلة، في محافظة المنيا.

القبض على عصابة سرقة المشغولات الذهبية

كانت بداية الواقعة، عندما وردت إلى الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول المنيا،  معلومات من مالك محل للمصوغات الذهبية كائن بدائرة القسم، تفيد بقيام سيدتان وبرفقتهما فتاة، سرقوا كمية كبيرة من المصوغات الذهبية.

وعلى الفور، توجهت قوة من قسم الشرطة للتحري عن المعلومات الواردة وثبوت صحتها، وبالفعل تم التأكد من المعلومات، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، وجاري البحث عن متهم هارب.

العثور على مخدرات وأسلحة بحوزة عاطل

وبتفتيشهم، تم العثور بحوزتهما على «370 جرام للمشغولات الذهبية، 400 ألف جنيه من متحصلات بيع المصوغات، 5 هواتف محمولة».

وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم، أقروا بحيازتهم جميع المضبوطات، بغرض الاتجار وجمع المبالغ المالية، كما أرشدوا عن 730 جرام مصوغات ذهبية، وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك في حالة إذا لم تقترن السرقات بظرف من الظروف المشددة".

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وفى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة وفقا للقانون

كما تنص المادة 319 من قانون العقوبات ينص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء.
 

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.