الخميس، 11 يوليو 2024

10:09 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

«5 آلاف جنيه فقط» حيثيات تغريم شيرين عبدالوهاب في سب وقذف منتج شهير

شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

محمود حسين

أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، في القضية رقم 3368 لسنة 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 2070 لسنة 2023 جنح ثان زايد، والمدعى فيها بالحق المدني المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافي إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم 28-4-2013 بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له أمورا لو كانت صادقة أوجبت عقابه قانونا و احتقاره عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.

أسباب تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه

وأكمل المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملاً بالمادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية.

وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بطريق الاستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، وهديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن استئناف المدعى بالحق المدني للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالا صحيحاً، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدني استئنافه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف المصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية