الخميس، 04 يوليو 2024

12:29 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

بعد مطالب بسرعة مناقشته، 16 مادة لقانون «مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز»

البرلمان المصري

البرلمان المصري

أحمد عجاج

لقي مشروع قانون مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية، مطالب برلمانية  بسرعة مناقشة، والذي  تقدمت به النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في وقت سابق، وتمت إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تتم مناقشته حتى الآن، وعلى غرار ذلك ينشر «الجمهور» في التقرير التالي أبرز مواد القانون:

نص الدستور المصري الصادر في يناير 2014، على مكافحة كافة أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزا عرقيا أو دينيا أو جنسيا أو اجتماعيا، وغيرهم من أشكال التمييز.

وكان مجلس النواب، أحال في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قـانون بشأن «إنشاء مفوضية مكافحة التمييز» المقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان.

وكان الحوار الوطني، أوصى خلال جلساته في وقت سابق بأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 «بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز» حيث تنص المادة المُشار إليها على أن: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي».

النائبة مها عبد الناصر

ووفقا للمادة 53 من الدستور: «تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقله لهذا الغرض، ولقد جعلت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 المساواة وعدم التمييز من بين المبادئ الأساسية التي تستند إليها، فنصت على: «عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة»

واستندت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت عليه وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعددة اللاحقة له التي تجرم جميعها التمييز وتشجع على تفعيل السياسات المناهضة للتمييز ومنها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري سنة 1966، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، والاتفاقات الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لسنة 1985، والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة «نيويورك 2006».

ويهدف القانون إلى إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها، ووضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات بسرعة وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات، ودعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.

مشروع قانون مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز

«المادة 1»

تنشأ مفوضية تسمى «مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز» تتبع مجلس النواب، وتهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز طبقًا لأحكام الدستور، وتكون للمفوضية الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة، ولها الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية، وتتمتع المفوضية بالاستقلالية في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

«المادة 2»

تشكّل المفوضية من رئيس للمفوضية ونائب وخمسة وعشرين مفوض ويحل نائب رئيس المفوضية محل رئيس المفوضية في حال غيابه، ويراعى في اختيار أعضاء المفوضية أن يكونوا تعبير عن مكونات المجتمع المصري بتمثيل عادل يراعي به التمثيل «الديني – العرقي – الطبقي – العمري – الجنس» على النحو التالي:

  1. رجل وامرأة على الأقل.
  2. فلاح وعامل.
  3. شاب أقل من 35 عام.
  4.  ممثل للنوبة وأخر للبدو وأخر للأمازيغ.
  5.  ممثل للكنيسة المصرية وأخر للأزهر.
  6.  ممثل لذوي الإعاقة.
  7.  ممثل لنقابة المحامين وأخر لنقابة الصحفيين وممثل لنادي القضاة.

وعدد من الشخصيات العامة المهتمة والعاملة بقضايا مكافحة التمييز ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال.

ويصدر بتشكيل المفوضية قرار من مجلس النواب لمدة خمس سنوات يكون أعضاء المفوضية غير وارد عزلهم خلال تلك المدة.

«المادة 3»

تختص المفوضية في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي:

  1. تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ودراستها.
  2. إنشاء مكتب قانوني تابع للمفوضية لمساعدة الناجين من التعرض لمشكلات تمييزية، وإعداد الأبحاث القانونية.
  3. إنشاء مكتب لفض النزاعات، ويختص بتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا التمييزية فيما عدا البلاغات التي لا يجوز فيها الصلح طبقًا للتشريعات المصرية.
  4.  إحالة الشكاوى لمكاتب النيابة المختصة للتحقيق فيها طبقًا للمادة السابعة من هذا القانون، مع إرفاق تقرير المفوضية عن ملف الشكوى، على أن تفصل النيابة المختصة في البلاغ في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم البلاغ.
  5. في حالة عرض مشكلة على المفوضية لا تتضمن أية حقوق قانونية قابلة للتنفيذ، فعلى المفوضية تقديم تقرير لمجلس النواب بالنقاط الأساسية للشكوى مضاف إليها توصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  6.  تلتزم المفوضية خلال أول ثلاث سنوات من عملها بتنقية التشريعات المصرية بما يتطابق مع المادة ٥٣ من الدستور، عن طريق طرح مشاريع قوانين على مجلس النواب.
  7.  متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتمييز، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.
  8.  إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا التمييزية وإجراء الدراسات في هذا المجال.
  9. التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بالقضايا التمييزية، والتعاون في هذا المجال مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
  10. ينشأ موقع إلكتروني للمفوضية ينشر من خلاله تقرير المفوضية السنوي وينظم مؤتمر صحفي بذلك.
  11. للممثل القانوني للمفوضية التدخل في قضايا التمييز المرفوعة أمام المحاكمة المصرية.
  12. للمفوضية تشكيل لجان تقصي حقائق على أن يرفع تقرير بذلك لمجلس النواب، وتقدم نسخة منه للنيابة المختصة للتحقيق فيها طبقًا للمادة السابعة من هذا القانون.

«المادة 4»

يجتمع أعضاء المفوضية بدعوة من رئيس المفوضية مرة على الأقل كل شهر، أو كلما رأى رئيس المفوضية أو ثلث الأعضاء ضرورة لذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

«المادة 5»

تشكل بالمفوضية خمسة مكاتب لتقوم بمهامها على النحو الآتي: 

  1.  مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الدين أو العقيدة.
  2.  مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الجنس.
  3. مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة.
  4. مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الإعاقة.
  5. مكتب المفوض لمكافحة كافة أشكال التمييز بسبب المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي.

على أن يتولى عضوية كل مكتب خمسة أعضاء من أعضاء المفوضية يختاروا من بينهم رئيس للمكتب، وللمفوضية إنشاء مكتب خاص أو مؤقت لمباشرة عمل معين يحدد في قرار إنشائه.

«المادة 6»

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المفوضية في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وإذا تعذر لأياً من أجهزة الدولة معاونة المفوضية أو رفضت معاونتها، وجب إرسال الأسباب كتابة لرئيس للمفوضية في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التعذر أو الرفض، وللمفوضية دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمالها واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

«المادة 7»

يصدر وزير العدل قراراً بإنشاء نيابة تسمى «نيابة التمييز» تختص بالتحقيق والفصل والإحالة في الشكاوى والبلاغات الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.

«المادة 8»

تنشأ محكمة متخصصة باسم «محكمة التمييز» للفصل في القضايا المحالة إليها من نيابة التمييز.

«المادة 9»

المقصود بجريمة التمييز وفقاً للمادة 161 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 «مع تعديل»

• يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، ولا تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التمييز ولا الدعاوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

«المادة 10» 

تستعين المفوضية بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق بها من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامها والنهوض باختصاصاتها.

«المادة 11»

تكون للمفوضية موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، وتعتبر أموال المفوضية من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

«المادة 12»

تتكون موارد المفوضية مما يأتي: 

  1.  الاعتمادات التي تخصص للمفوضية في الموازنة العامة للدولة.
  2.  الهبات والمنح والإعانات التي تقرر المفوضية قبولها بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المفوضية للسنة التالية.

«المادة 13»

تلتزم المفوضية برفع تقرير نصف سنوي لمجلس النواب عن أنشطتها وأداء مهامها في تلك المدة، على أن ينشر على موقع المفوضية، ثم تقدم تقرير ختامي في آخر مدة دورة المفوضية كل خمس سنوات.

«المادة 14»

تضع المفوضية لائحة لتنظيم العمل فيها، ولائحة لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية.

«المادة 15»

رئيس المفوضية أو من ينوب عنه هو من يمثل المفوضية بعلاقتها بالغير وأمام القضاء، على أن يتم اختيار متحدث رسمي باسم المفوضية من الأعضاء.

«المادة 16»

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.