السبت، 05 أكتوبر 2024

08:13 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

إياك والتعرض لخطوط المصارف المغطاة وإلا الحبس والغرامة، اعرف التفاصيل

المصارف المغطاة

المصارف المغطاة

مصعب فرج

A A

ينص قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021، على تحسين إدارة المياه، ودعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها، كما عمل على رفع كفاءة استخدام المياه والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، 
وتنص المادة 59 على حظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة، سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله، في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

لا يجوز  إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجاري المائية

كما تشير المادة (34) إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية، ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر القانون في مادته 59 التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وتضاعف العقوبة في حالة العود.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search