الخميس، 11 يوليو 2024

12:35 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

مجلس النواب يوافق على ضوابط عمل شركات التأمين بالمناطق الحرة

رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

محمد عبادة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة المنظمة لنشاط الشركات المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار للعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين بالمناطق الحرة بمشروع قانون التأمين الموحد الجديد، والذى يواصل المجلس مناقشة مواده لحين حضور وزير المالية لعرض بيانه المالي بشان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 24/25.

ووافق المجلس على المادة 60، بحيث يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.

وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين، ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.

ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (4) إلى (7)، ومن (12) إلى (30)، والمواد أرقام (164/1، 166، 167، 168، 170، 177، 179، 182، 195، 196، 197، 198، 209) وأحكام البنود (1، 2، 4، 5) من المادة (171) من هذا القانون

كما وافق المجلس على المواد المنظمة لنشاط المجمعات التامينية ومنها المادة 61 والتى تنص على :

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسي لكل مجمعة، وذلك في حالة توافر أي من الأخطار الآتية:

      1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

      2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

      3-الأخطار الطبيعية

      4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون و التى تنص على: يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري.

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.