محمد أبو العينين يكشف حقيقة الحجز على أمواله في البنوك
النائب محمد أبو العينين
منار عبد العظيم
نفى المكتب الإعلامي للنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن للشئون البرلمانية، ما تردد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بصدور قرار بالحجز على أرصدته وأمواله فى عدد من البنوك المصرية.
وأكد المكتب الإعلامي للنائب محمد أبو العنين لـ"الجمهور"، أن قرار الحجز على أموال أبو العينين غير صحيح، وأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى لا يمت للحقيقة أو الواقع بصلة، مطالبا بعدم نش أو تداول أي معلومات غير دقيقة .
وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مزاعم عن التحفظ على أرصدة وأموال وكيل مجلس النواب ورجل الأعمال محمد محمد أبو العينين فى عدد من البنوك المصرية، فيما سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتحفظ على أرصدة أخرى فى بنوك أخرى.
مزاعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أزمة كبيرة بدأت قبل عيد الفطر مباشرة، ومازالت ممتدة بعد قرار التحفظ على أرصدة رجل الأعمال البنكية فى عدد من البنوك المصرية، وذلك تنفيذا لحكم صادر ضده لصالح مطلقته، يلزمه بدفع نفقة متعة بقيمة 30 مليون جنيه ونظرا لعدم سداده المبلغ المستحق تم الحجز على أمواله، وأن أبو العينين قام بالاستشكال على الحكم لوقف التنفيذ، لكن تم رفضه وذلك وفق ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات
ولمواجهة تداول الشائعات، اتخذت كافة مؤسسات الدولة إجراءات رادعة ضد مروجي الشائعات والبيانات الكاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأى العام، فقامت النيابة العامة ببعث رسائل هامة للتحذير من خطر الشائعات وحددت من خلالها العقوبة التي ينتظرها مروجي الشائعات، فناشدت المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتَبَيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة، والتحلي بروح الوعي والمسؤولية قياما بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة.
وتتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالاً لنصوص المواد 80(د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة في تطبيق القانون؛ ردعا لكل مخالف، وحفاظا على المجتمع من مَغَبَّةِ ذلك الُجرم وما يتبعه من آثار سلبية تطال جموع الشعب.حفظ الله مصر وعافاها.
وتضمن قانون العقوبات على المادة رقم 80 (د)"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب."
كما نصت المادة رقم 102 مكرر" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً