الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

09:33 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

زي بنتي، ننشر أقوال السائق المتهم بالتحرش بطالبة طب الأسنان

اقوال المتهم - ارشيفية

اقوال المتهم - ارشيفية

محمود الطحاوي

A A

واجهت جهات التحقيق بمديرية أمن الجيزة، سائق شركة توصيل شهيرة، وذلك لاتهامه بالتحرش بفتاة جامعية بكلية طب الأسنان، حال توصيلها عند عودتها من الجامعة ورجوعها إلى شقتها بمدينة 6 أكتوبر، وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة قائلًا: "محصلش حاجة دي زي بنتي ولم أتحرش بها”.

ونجت طالبة بكلية طب الأسنان من مصير حبيبة الشماع “فتاة الشروق” بعدما اتهمت سائقا تابعا لشركة توصيل بالتحـرش بها وسط الطريق، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على سائق في شركة، لاتهامه بالتحرش بطالبة بكلية طب أسنان، عند رحلة توصيلها من الجامعة الكندية إلى منزلها بمدينة 6 أكتوبر خلال نهار رمضان.

ترجع أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طالبة تدعى يارا طالبة بكلية طب الاسنان، تفيد بقيام سائق خدمة التوصيل بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها، حيث أسقط بنطاله أثناء قيادة السيارة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الفتاة طلبت من السائق، أن يقوم بتهدئة السرعة لحين إنهاء مكالمة تليفونية، واستجاب لها السائق حتى وصلت لمنزلها واتصلت هاتفيا بصديقها وأخبرته بما تعرضت له فالتقى بها وفكرا في استدراج السائق ولجأ صديقها إلى حيلة للوصول إلى السائق لتقديمه إلى الشرطة، فأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة برقم السيارة، زاعمًا أنه نسي حافظة نقوده بها، فأرسلت الشركة رقم هاتف السائق للتواصل معه.

وعقب وصول السائق إلى المكان المقرر، حيث التقاه صديق الفتاة وقدمه إلى قسم شرطة أكتوبر أول، وتبين أن المتهم في أوائل العقد السادس من العمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة التحرش 

ونص قانون العقوبات في المادة 306 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وأضاف قانون العقوبات وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".


الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.


 

search