الخميس، 11 يوليو 2024

08:43 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

بعد تشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس «التحالف الوطني»، نص القانون اللائحة التنفيذية

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

محمد ممدوح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام، قرار رقم 76 لسنة 2024، بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة النائب طلعت عبد القوي، لاتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

نص قانون اللائحة التنفيذية بشأن التحالف الوطني 

ونرصد نص قانون اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونصت المادة الأولي بأن يصدر بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قرار من رئيس الجمهورية، ويشار إليه فى هذه اللائحة بالتحالف ويتمتع التحالف بالاستقلال الفني والمالي والإداري دون الإخلال بالرقابة على أعماله، وفقًا للقواعد العامة المعمول بها قانونًا في هذا الشأن. 


ونصت المادة الثانية من القانون، أن يكون المقر الرئيسي للتحالف بمدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس أمناء التحالف إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى.

إنشاء فروع للتحالف خارج مصر 

ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للتحالف.


ونصت المادة الثالثة على أنه يجوز أن يضم إلى التحالف كل من «مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا لأحكام قانون، تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019».


كما أنه يجوز «للأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقًا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع».


ونصت المادة الرابعة من القانون، أن يتعين لانضمام الجهات المشار إليها في المادة الثالثة اتباع الضوابط والإجراءات الآتية «يتم دعوة الجهات المشار إليها في المادة 3 لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقًا لأحكام قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضافت المادة الرابعة أنه في حالة موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة مُمثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيـام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية. 

ونصت المادة الخامسة من قانون التحالف الوطني، تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها التي تضم إلى التحالف.

أوضحت المادة ان يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع. ويجوز لرئيس الجمهورية استطلاع رأى الحكومة والجهات ذات الصلة في الأشخاص الاعتبارية العامة التي تضم إلى التحالف. 
ونصت المادة السادسة، مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي والتنموي التعاون مع مجلس أمناء التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

 يعد مجلس أمناء التحالف دراسة نصف سنوية

كما نصت المادة السابعة على أن يعد مجلس أمناء التحالف دراسة نصف سنوية بالأثر التشريعي المترتب على تنفيذ قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المشار إليه، وتُعرض على رئيس الجمهورية. 

ووفقا للمادة الثامنة يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء القرار الصادر بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك فى الحالتين الآتيتين، انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العامة للتحالف بما يحول دون استكمال عدد الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمناء، عدم جدوى استمرار نشاط التحالف، بناءً على دراسة من الحكومة أو الجهات الرقابية.

ووفقا للمادة التاسعة حال إلغاء التحالف وفقًا للمادة (8)، تؤول لكل جهة ما تبقى مما قدمته من أصول وأموال أيًا كانت طبيعتها، وذلك بعد خصم أي مستحقات للدولة أو لغيرها.

رد الأصول والأموال بناءً على طلب الجهة المالكة

ويتولى رئيس مجلس أمناء التحالف رد هذه الأصول والأموال، بناءً على طلب الجهة المالكة لها، والإشراف العام على تصفية سائر الأعمال الإدارية والمالية والتجارية، وذلك بعد العرض على رئيس الجمهورية. 

ونصت المادة العاشرة أ تخضع أعمال الأشخاص الاعتبارية العامة التي تشارك في المشروعات الخدمية والتنموية التي يُقيمها التحالف، ومشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية التي يدعم تنفيذ أعمالها.

وأضافت المادة، أنه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الأجهزة والهيئات الرقابية المختصة؛ وفقًا للقواعد العامة. وعدا ذلك من مشروعات تقوم بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي؛ فتخضع للإشراف والرقابة المعهود بها إلى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي المنصوص عليها في القانون المشار إليه. 

 تقرير مؤشرات الأداء السنوي

ونصت المادة 11 أن يُعرض تقرير مؤشرات الأداء السنوي الذي يُعده الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على الجمعية العامة للتحالف.

ويبلغ الجهاز نتيجة تقريره إلى رئيس الجمهورية. ولرئيس الجمهورية أن يعهد إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص ومراجعة أعمال وحسابات التحالف، وأي من المشروعات التي يقيمها أو يدعم تنفيذها، عملًا بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ويُعد الجهاز تقريرًا بنتائج فحصه، يبلغه إلى رئيس الجمهورية.
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.