القصة الكاملة لابتزاز طالبين لفتاة بالمنيرة الغربية
صورة تعبيرية
محمود الطحاوي
تواصل النيابة الكلية بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام طالبين بابتزاز صديقتهما بفيديوهات وصور بمنطقة المنيرة الغربية، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة.
ابتزاز فتاة المنيرة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته ابنته طالبة في العقد الثاني من عمرها، يفيد بتعرضها للابتزاز على يد زميلها بالمدرسة.
وقالت إنها كانت على علاقة عاطفية بطالب زميل لها، وكانت ترسل صور وفيديوهات شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتطورت العلاقة بينهما إلى قيامها بتصوير مقطع فيديو لنفسها عارية وإرسالها له على هاتفه.
بيساومنى بإقامة علاقة معه أو افتضاح أمري
وأضافت الطالبة انها تفاجأت بأحد زملائها بالمدرسة، قد حصل على المقطع على هاتفه، وقام بمساومتها على إقامة علاقة معها أو فضح أمرها بالمقطع الذي يحتفظ به لها ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ لم ترضخ لما طلبه منها.
وتابعت الضحية أن صديقها الأول انتقم منها بعد خلافات بينهما بعد أن رفضت الانصياع لمطالبة، فأرسل مقطع الفيديو الخاص بها إلى صديقه الثاني كي يساومها ويبتزها للانتقام منها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة ابتزاز الفتيات إلكترونيًا
وقال محمد ميزار المحامي في تصريحات خاصة للجمهور في حالة إرسال فتاة مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، وفوجئت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو قام بإرسالها إلى شخص آخر وهددها بنشر تلك المواد فإنها يحق لها ملاحقته قانونيا.
وتابع ميزار أن العلاقات العاطفية التي يحدث فيها ابتزاز إلكتروني تخضع لقانون العقوبات، مضيفًا أنه على المُبلغ بجريمة الابتزاز ضرورة إحضار ما يثبت صحة ادعائه مثل نص المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل المكالمات وغيرها من الأشياء المادية.
وأضاف أن قانون العقوبات المصري في المادة 327 نص على أنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
وأختتم حديثه قائلا: “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني أو شخص لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته”.
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً