الجمعة، 22 نوفمبر 2024

10:52 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

قرار جديد من التموين بخصوص طباعة السعر على السلع لحماية المستهلك

وزير التموين

وزير التموين

إسلام التمساح

A A

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، يتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو آر كود (Q - R - code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه، شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره فى كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

وأكدت الوزارة في القرار الذي أصدره الدكتور علي المصليحي بتاريخ 18/2/2024، أنه لابد من وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك فى كافة حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائى.

وشدد الوزارة، علي ضرورة إخطار التموين، وللتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا فى توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية. وبالنسبة الشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة - موزع معتمد- فى حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.

القرار الوزاري يستهدف سعر البيع لـ7 سلع استراتيجية «الأرز، السكر، الفول، الألبان، الأجبان، المكرونة، الزيوت، مع إلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بعرض سعر البيع للمستهلك النهائى على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.

وبدأت الحكومة  الجمعة 1 مارس تطبيق قرار وضع حد أقصى لسعر 7 سلع رئيسية وهي السكر والزيت والأرز والمكرونة والجبنة واللبن والفول، حيث كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search