دعم إدارة المخلفات الصلبة والمشروعات الصناعية الخضراء على طاولة النواب غدًا
مجلس النواب
محمد ممدوح
يستأنف مجلس النواب، عقد جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وخلال الجلسة العامة يتم استعراض، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
كما يتم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
النواب يوافق علي تغليظ عقوبة المحتكرين
وخلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نهائيا علي التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، والتي تهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس و الغرامة والتي تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه، وتصل إلي الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر.
مجلس النواب يواجه ظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية بتغليظ العقوبات
وتأتي التعديلات الجديدة، نظرا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
وبالعودة إلى التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون يتضمن إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
الحبس والغرامة
ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه ،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر .ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً