الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

03:48 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

جدة تنهار بالبكاء أمام القاضي: "والد حفيدي مبيصرفش عليه"

أرشيفية

أرشيفية

الزهراء علام 

A A

تمتلئ محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بحقوق الأطفال والزوجات، وغيرها من القضايا الأخرى، وغالباً ما يتم النزاع القضائي بين طرفي الحياة الزوجية، إما طلباً لإنهاء هذه الحياة أو طلبًا لألزام الزوج بحقوق مادية تجاه زوجته أو أولاده، وهذا هو الغالب، أما الآن فنحن بصدد قضية مختلفة قليلاً عن ما هو معتاد نظره غالباً بالمحاكم، وهى قضية جدة توجهت للقضاء لإلزام والد حفيدها بمصروفات الطفل والإنفاق عليه.

لجأت سيدة، تدعى " و .ف " إلى محكمة الأسرة، بطلب إلزام زوج ابنتها الراحلة لمصاريف طفله، وإلزامه بقضاء الوقت مع الصغير.

وقفت الجدة، تبكى بشدة أمام القاضي، وقصت عليه؛ أن ابنتها توفت بعد صراع طويل مع المرض، وتركت ابن يدعى " ع أ " يبلغ من العمر 11 عامًا، وأن والده لم يتحمل مسؤوليته، وتركه لجدته وتزوج بأخرى ولم يعد يهتم بطفله.

واستكملت الجدة، حديثها بأن زوج ابنتها الراحلة كان يرسل لها مبلغ شهرياً قدره 400 جنيه بالإضافة إلي 100 أخرى مصاريف إضافية لكنه توقف عن إرسال المبلغ المالي بالرغم أن المبلغ لم يكن يفي احتياجات الطفل إلا أنه كان أفضل من لا شئ .

واستطردت الجدة، في الحديث، بأنها حاولت أكثر من مرة التواصل مع الأب، وطلبت منه رؤية ابنه وإرسال مصاريفه، إلا أنه تحجج بإنشغاله في عمله وحياته، ولا يجد الوقت لزيارتهم، كما أنها طالبته كثيراً بالنفقة على طفله، ولم يستجب لطلبها فقررت التوجه لمحكمة الأسرة، لإلزامه بالمصاريف وإعطائه كافه حقوقه المادية والمعنوية.

الموقف القانوني من أحقية الجدة لأم في رفع الدعوى القضائية لإلزام الأب بمصروفات صغيره كالتالي

أكدت زينب سليم محامية بالاستئناف العالي ومجلس الدوله لموقع «الجمهور»، بأحقية الجدة في رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، لإلزام الأب بمصاريف صغيره حال غياب الأم لوفاة أو غيره، حيث تتقدم الجدة بالدعوى بصفتها الحضانة للصغير، وتحكم لها المحكمة حسب الدخل الشهري للأب، بما يكفل حياة كريمة للطفل، مقارنة بأقرانه في نفس العمر والظروف التعليمية والمعيشية، حيث أن نفقة الصغير توجب على الأب شرعاً وقانوناً بموجب المادة 18 مكرر ثانِ بقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 وتستمر النفقة على الطفل الصغير ما لم يكن له مال .

الموقف الشرعي من نفقة الأب على طفله

أوجب الشرع إلزام الأب بالنفقة على أطفاله حتى يبلغوا عمراً يمكنهم من الإعتماد على أنفسهم، والعمل بما يليق لهم والإستقلال بحياتهم، فإن بلغ الصبي سناً لا يمكنه من العمل لإتمام دراسته، وليكن فمازلت نفقته واجبة على أبيه بقدر استطاعته.

وقال الله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا".

وورد في تفسير ابن عثيمين، في قوله تعالى: "وعلى المولود"، أي المولود له الأب أي الزوج سوا مصاحب أو مفارق، كما ورد تفسيرها عن الإمام محمد الشعراوين أن الإنفاق والكسوة هما واجب على المولد له أي الأب، سواء كان زوجاً أم طلق زوجته فإن الأب ملزم بالإنفاق بموجب قوله تعالى بالآية السابقة.

search