الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024

12:21 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

حبس 5 متهمين بإضرام النيران داخل فيلا بالمقطم وسرقتها

المتهمون

المتهمون

محمود الطحاوي

A A

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس 5 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل ڤيلا وإضرام النيران فيها بمنطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إجراءات تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة أن مرتكبين الواقعة 5 أشخاص وأن المتهم الأول كان يعمل سائق عند مالك الفيلا ونظرا لعلمه بسفره فاختمر فى ذهنه فكرة سرقتها، ذلك استعان بباقى المتهمين وقاموا بإشعال النيران بها لإخفاء آثار الواقعة، وقاموا بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وزنت 850 جرام.


وكانت بداية الواقعة عندما تبلغت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في قسم شرطة المقطم التابع لمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد الفيلل السكنية، في نطاق دائرة القسم، ويفيد بسرقة ممتلكات وأموال ومقتنيات ذهبية من الفيلا.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية لموقع البلاغ، بصحبة سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وبالتوجه والفحص، تبين وجود آثار عنف وكسر بباب الفيلا، واندلاع حريق داخل أحد الغرف الكائنة بالفيلا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن التعرف على مرتكبي الواقعة وثبت أنهم 5 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة.

وفور إنهاء الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، أثناء استقلالهم سيارة ملك أحدهم، وهي كانت السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم بما هو منسوب إليهم من تهم، وأقروا بقيامهم بالواقعة، من أجل تحقيق مكاسب وأرباح بعد بيع تلك المقتنيات، وأقر المتهم الأول والرئيسي صاحب المخطط الشيطاني، أنه يعلم بسفر صاحب الفيلا للخارج، واستعان بباقي المتهمين، وأشعلوا الحريق بالفيلا، ليخفوا آثار الواقعة وفروا هاربين بعد استيلائهم على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وتم بإرشادهم عن موقع المبالغ المالية - والمشغولات الذهبية التي وزنت 850 جرام من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبة السرقة

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك في حالة إذا لم تقترن السرقات بظرف من الظروف المشددة".

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وفى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما تنص المادة 319 من قانون العقوبات ينص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، المجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء.


الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.

search