الأحد، 07 يوليو 2024

02:01 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

الأجهزة الأمنية تضبط عصابة تتاجر بالعملة بالسوق السوداء

أرشيفية

أرشيفية

محمد ممدوح

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على سوق تجارة العملة، شملت محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية، بعد تزايد البلاغات من الأهالى، وأسفرت عن ضبط عدد من التجار بحوزتهم مبالغ ماليه كبيرة.

عملات أجنبية بعابدين

في القاهرة ألقت قوات الأمن القبض على شخصين حال سيرهما بدائرة قسم عابدين، وبحوزتهما مبالغ مالية منها عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المحلي بالاضافة لسيارة ملك أحدهما وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترف أحدهما بمزاولة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سوري يتزعم تشكيلًا عصابيًا يضم 25 شخصًا

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن واحدة من أكبر قضايا الإتجار بالعملة الأجنبية، حينما كشفت قيام مواطن سوري يتزعم تشكيلاً عصابياً للإتجار بالعملة داخل السوق المصري يضم 25 شخصاً في القاهرة والمحافظات المختلفة،.

كانتأ أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً بقيام شخص سوري الجنسية بتأسيس مصنعًا لصناعة الملابس وتبين أنه يضم العديد من الأشخاص تبين أنهم يساعدونه في تجارة العملة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية، وتبين من خلال التحقيقات أن التجارة لم تكن مقتصرة داخل حدود البلاد فقط لكن كان هناك عدة أشخاص ساعدته في وصول تلك العملات لدولة لبنان.

رأي القانون والعقوبات المتوقعة بشأن الاتجار بالعملات الأجنبية

وللقضاء على تجارة العملات الأجنبية شد القانون المصري على جريمة الإتجار من خلال نص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد التي نصت على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات والجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل".

وتفيد المادة 126 أن : "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها".

والمادة 126 مكرر بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".