السبت، 05 أكتوبر 2024

03:20 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

بعد التصديق عليه من الرئيس، خبير يوضح قانون الإجراءات الجنائية الجديد

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أمة الله عمرو

A A

نظمت التعديلات الجديدة أعمال محاكم الجنايات الاستئناف على الأحكام، والتى أُقرت قانونًا جديدًا لاستحقاق صدق عليه دستور 2014، بإلزام المُشرع بصدور قانون يُنظم عمل جميع تلك المحاكم، مع إلزام الدولة بتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور، وأقر مجلس النواب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل فوات موعد الاستحقاق الدستورى يوم 17 يناير الجاري لعام 2024.

خبير قانوني يكشف للجمهور عيوب ومميزات القانون الجديد
ويستعرض لكم موقع الجمهور جميع التغيرات التى حدثت على محاكم الجنايات واختصاصات رئيس محكمة الاستئناف وإجراءات التقاضى التى تشمل المواعيد الإجرائية، من خلال توضيح الفارق بين المواد القديمة والمستحدثة، مع توضيح عيوبه ومميزاته من خلال الخبير القانوني “عمرو نوهان”، حيثُ كشف في تصريحات للـ"الجمهور": أن تلك القانون خطوة مهمة ولكنها تأخرت عشر سنوات، والأهم من اتخاذها هو تفعيل القانون وتطبيقه بالفعل، قبل انتهاء الميعاد الذي نص عليه الدستور.

وسلط الضوء على أن مميزاته تتضمن أنه أعطى صلاحيات درجة تقاضي في الجنايات تعطي للدفاع حق كان منتزع منه، لأنها حق من حقوق المتهم، بالإضافة أنه يعطي للمحامي فرصة لتأسيس دفاعه جيداً، ويعطي للمتهم فرصة في إثبات براءته، ويعطي للنيابة العامة الفرصة في الاستئناف أنها لم تر أن الحكم جانبه الصواب.

وأشار إلى أن عيوبه عبارة عن إشكاليات تطبيقه، فمن رأيي لا تنطبق قاعدة القانون الأصلح للمتهم بالنسبة لجواز استئناف الجنايات على أي من سبق صدور أحكام ضدهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة 2024 في 17 يناير 2024، لأن قاعدة القانون الأصلح للمتهم الواردة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، تتعلق بالمواد العقابية لا الإجرائية، ويتم تعديل استئناف الجنايات من المواد الإجرائية، كما أن القانون رقم 1 لسنة 2024، ينص بالمادة الرابعة منه على أن لا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، إلا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره وهو 17يناير 2024.

وتكمن عقوبات المادة الخامسة بأن يعاقب المتهم على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره.

وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى، يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية، وفى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها، وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

وهذه هي الفروق الواضحة بين جميع المواد كما أوضحها القانون الجديد في بند الاستئناف وصدق عليها الرئيس السيسي

-حذف صلاحية وزير العدل منحت المادة 371 رئيس محكمة الاستئناف صلاحية إصدار قرار تحديد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد، لتغلي بذلك الصلاحية التي كانت مُخولة لوزير العدل بإصدار هذا القرار بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف، كما ألغت شرط نشر القرار في الجريدة الرسمية.
 

- الفرق بين تشكيل أول درجة والجنايات المستأنفة
شملت المواد الجديدة المادة "336 مكرر" للمادة "336" لتنص على تشكيل دوائر جنايات أول درجة في فقرتين، وخصصت المادة 367 للنص على تشكيل دائرة أو أكثر من دائرة في كل محكمة من محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية، ومن خلالها يتم استئناف على جميع الأحكام الصادرة.

وتفرق المادتان 336 و367 بين درجات القضاة الذين تتشكل منهم الدوائر في المحكمتين، حيث تتشكل دوائر جنايات أول درجة من 3 قضاة يترأسهم أحدهم من نواب رئيس محكمة الاستئناف، بينما تتشكل الجنايات المستأنفة من 3 قضاة أيضا ولكن يترأسهم أحدهم بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وألغت التعديلات إمكانية جلوس رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها مكان أحد قضاة محاكم الجنايات، حيث حذفت الفقرة التي كانت تسمح بذلك، وأصبح استبدال قاضي الجنايات الذي يحصل له مانع مقتصرًا على انتداب قضاة من نفس الدرجة.

وفي سياق اقتصار العمل على قضاة محكمة الجنايات دون غيرهم من الدرجة الأقل، فقد شملت التعديلات أن يكون تعيين القضاة بالمحكمة لـ"العمل بها" بدلا من لفظ ل"القضاء بها".
 

- الاختصاص المكاني للمحكمتين
صرحت التعديلات على اتساع النطاق الجغرافي لمحكمة الجنايات المستأنفة، فتشمل اختصاصها ما تشمله أكثر من دائرة للمحكمة الابتدائية، وهذا خلاف اقتصار دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة جنايات أول درجة على ما تشمله دائرة واحدة بالمحكمة الابتدائية، طلقًا المادة 369 من القانون بعد التعديلات الموثقة عليه.

- إجراءات التقاضي وغرامة المحامي

تم تعديل المادة 374 الموعد الإلزامي لتكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات ليكون قبل الجلسة بـ 10 أيام كاملة، بدلًا من 8، وثبتت فقرة تُحدد مدة الأيام العشرة، لإعلان المتهم بالحضور أثناء الاستئناف على حكم أول درجة من النيابة العامة.

ورفعت التعديلات الغرامة التي تحكم بها المحكمة على المحامي -سواء الموكل من المتهم أو المنتدب- حال تعذر حضوره الجلسة مع عدم إنابة محاميًا آخر غيره، من 50 جنيهًا إلى 300 جنيه. وفقا للمادة 375.

وغيرت المادة 376 من إجراءات تقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، حيث أصبحت تقدرها المحكمة من تلقاء نفسها أتعابًا على الخزانة العامة، وتحددها في حكمها الصادر بالدعوى.

وذلك بعدما كانت تُطلب من المحامي على حساب الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرًا، وتقدرها المحكمة في حكمها بالدعوى، فيما ألغت المادة ما كان متاحا للخزانة العامة بطلب الأتعاب من المتهم وأدئها عند زوال حالة فقره.

وعن المحامي المقبول للمرافعة أمام درجتي الجنايات، فاختصت المادة 377 المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الترافع أمام محكمة الجنايات المستأنفة، أما محكمة أول درجة فيُقبل أمامها المحامون الابتدائي والاستئناف.

• القبض على المتهم

كان يحق للمحكمة القبض على المتهم وإحضاره وحبسه احتياطيًا، ولكن نصت التعديلات في المادة 380، على مراعاة حكم المادتين 142 و143 بقانون الإجراءات الجنائية والمتعلقتين بضوابط الحبس الاحتياطي ومدده.

• الإعدام ورأي المفتي
وثبتت التعديلات على جزئية أخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام في درجتي التقاضي، وفي الوقت الذي خاطب فيه المُشرع، مفتي الجمهورية، بأنه "يتعين عليه إرسال رأيه"، وحررته المادة 381 من مدة الأيام الـ 10 المحددة لإرسال رأيه للمحكمة من تاريخ إرسال القضية إليه، لتكون قبل جلسة الحكم بقترة كافية.

search