السبت، 05 أكتوبر 2024

09:31 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تعرف على اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة بعد الموافقة النهائية على القانون

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد عبادة

A A

وافق مجلس النواب، خلال  جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز  إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

يهدف مشروع القانون، إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

وحدد مشروع القانون الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، والتى تتمثل في الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم. والأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 المشار إليه.

وكذلك الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ.

هذا بالإضافة إلى الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

كذلك الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص، هذا بجانب، الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.

ويختص الجهاز أيضًا بالأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية، والأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء. 

كما أكدت هذه المادة من القانون، على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التـي آلـت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

search