الخميس، 19 سبتمبر 2024

07:38 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تعرف علي قوانين الدفاع الشرعي عن النفس

القانون

القانون

منار شعبان

A A

عادتنا ما يتم تداول أسئلة عن تناول قانون العقوبات، الضوابط المتعلقة بحق الدفاع الشرعي عن النفس، فنصت المادة 245، من القانون على أنه: «لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره، أو أصابه بجراح، أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه، أو ماله، أو عن نفس غيره، أو ماله».

شروط الاعتداء

وجود خطر بارتكاب جريمة
أن تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس أو علي المال

أن يكون الخطر حال ولايجوز دفعه بالالتجاء الي السلطات العامة 
 

الماده 246

ونصت المادة 246، على أنه: «حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة باستعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصًا عليها في هذا القانون، وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379».
شروط الدفاع 
أن يكون لازم لدفع الاعتداء
أن يكون متناسبا مع الاعتداء


الماده 247

وأوضحت المادة 247، أنه: «ليس لهذا الحق وجود، متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية».

الماده 248

وأكدت المادة 248، على أنه: «لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت، أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول».

249

وشددت المادة 249 على أنه: «حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

اختطاف إنسان».

الماده 250

ونصت المادة 250، على أنه: «حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة

المادة 251

أكدت بأنه: «لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه، دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع، ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون».

ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط أيضًا وقوع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ولابد ايضًا أن يكون الدفاع لازم ومتناسب.

قيود حق الدفاع الشرعي

- هناك قيدان يبطلان الحق فى الدفاع الشرعى يتعلق بحظر مقاومة مأمورى الضبط القضائى أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته.

القيد الاول

والمقصود برجال الضبطية القضائية أعضاء النيابة العامة والشرطة والقوات المسلحة ممن يستخدمون القوة الجبرية فى ممارسة اختصاصاتهم، ويشترط هنا أن يكون العمل الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى داخلًا فى اختصاص وظيفته، وأن يكون مأ…

القيد الثاني:-
 حظر القتل العمد فى إطار الدفاع الشرعى إلا فى حالتين :ـ

 القتل دفاعًا عن النفس سواء ضد القتل أو الإصابة، وإتيان المرأة كرهًا أو هتك عرض إنسان بالقوة أو إختطاف إنسان.

 القتل عمدًا دفاعًا عن المال فى جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلًا – الإتلاف العمدى.

search