الخميس، 21 نوفمبر 2024

09:31 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

خبير اقتصادي: قانون الأراضي الصحراوية جاء متماشيًا مع سياسة الدولة لدعم الاستثمار

أحمد خطاب الخبير الاقتصادي

أحمد خطاب الخبير الاقتصادي

محمد ممدوح

A A

قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، تعليقًا على تعديل قانون الأراضي الصحراوية، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية تسعى دائما إلى جذب الاستثمار من الخارج واستهداف الاستثمار العربي والأجنبي الإثنين على السواء، في إطار دعم الاقتصاد المصري ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد «خطاب»، في تصريحات لموقع الجمهور، أن تعديل القانون جاء متماشيًا مع عصر الاستثمار والاقتصاد الذي يغير خريطة العالم الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات تعمل على زيادة صادرتها وزيادة التدفقات من العملة الصعبة.


وأشار إلى أن مصر خلال السنوات الماضية عملت الكثير بشأن البنية التحتية لتحويل مصر دولة زراعية، كما كانت في الأساس، نظرًا إلى أن مصر قديمًا كانت سلة الغذاء، مؤكدًا أن حجم التصديرات التي صدرتها مصر خلال الأعوام الماضية تؤهلها إلى أن تكون في الصدارة خلال السنوات القادمة.

وتابع أن الزيادة في الاستثمارات الزراعية وزيادة التصدير هي طريق الدولة في مواجهة وضع الاقتصاد في المقدمة، مؤكدًا أن الدولة بذلت الكثير من الجهد المضنى في هذا الملف، خاصةً أن لها موقعا استراتيجيا تقع بين 3 قارات وهو ما يجعلها منصة عالمية للتصدير والتوريد لكل دول العالم.
 

قانون الأراضي الصحراوية

من جهته، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
 

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانوني الاستثمار وتملك الأراضي الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11 و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981.

وفي شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة 12 حكما مفاده: «في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون».

search