الجمعة، 22 نوفمبر 2024

01:07 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

«حماية المستهلك» يكشف حقيقة تسعير 7 سلع استراتيجية

أسعار السلع

أسعار السلع

منار عبد العظيم

A A

كشف اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، عن تفاصيل القرار رقم 5000 لعام 2023، المتعلق بتحديد السلع الاستراتيجية، وذلك طبقاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك.

وأوضح  راضي عبد المعطي عبر مداخلة في برنامج "90 دقيقة" ، أن قرار وزير التموين رقم 200 لعام 2023 ، يضع ضوابط لتداول السلع الاستراتيجية والأساسية، وليس تسعيراً لها، موضحاً أن القرار يلزم المورد أو المنتج أن يضع السعر بصورة ظاهرة، و بشكل ثابت، و يحدد تاريخ الإنتاج و الصلاحية، و سعر المنتج و الحد الأقصى للسعر للمستهلك على العبوة.

واتخذت الدولة عدة قرارات للسيطرة على أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتشمل التالى:

حددت الحكومة 7 سلع وهي: زيت الخليط،الفول ،الأرز، اللبن،والسكر، والمكرونة،الجبن الأبيض لوضع تسعيرة عليها ،إضافة إلى إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ،مع وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة.

المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية

التعاون مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، بهدف خفض السلع الرئيسة.

تطبيق العقوبات ضد  محتكري السلع أو من يفرض زيادة غير عادلة في أسعار السلع.

عقوبات رادعة لمحتكر السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

search