أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء
مخالفات التصالح
منار عبد العظيم
تسعي الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتقنين أوضاع أصحاب العقارات المخالفة وذلك حرصًا من الدولة على تقنين أوضاعهم ودخول كافة المرافق إليهم وتسجيلهم.
أبرز ما جاء في قانون التصالح :
-حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.
-يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.
-تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وحددت المادة (٢) من قانون التصالح الجديد عددا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.3 - التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
3-ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5-المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
6-ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
7- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
8- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
9- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.10- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
11-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
12- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً