السبت، 06 يوليو 2024

04:14 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

محاكمة 4 متهمين أنهوا حياة طبيب التجمع الخامس.. غدا

أرشيفية

أرشيفية

ضحى محمد على

تعقد محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، غدا الأحد محاكمة 4 متهمين على خلفية اتهامهم بإنهاء حياة طبيب، بمنطقة التجمع الخامس بغرض سرقته.

أمر إحالة المتهمين

وتضمن أمر إحالة المتهمين بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين" أنهوا حياة المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجتا له مخططا محكما أعدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مالي لضحيتهم، فتمكنت الأولى من خلفه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وكشف أمر الإحالة أنه وما إن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دخول  مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل

وقال المستشار كريم عبدالعزيز إن المادة 233 على من قانون العقوبات تنص على أنه من قتل أحدا عمدا بأداة تؤدي إلى الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم، أيا كانت كيفية استعمال تلك الآلة ويعاقب "بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن "المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام.