الجمعة، 22 نوفمبر 2024

09:18 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بعد إحالتها لمجلس النواب

مجلس النواب 

مجلس النواب 

علا عبادة 

A A

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فى الجلسة الختامية لدور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني إلى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالمجلس.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس في دور الانعقاد الرابع تلك التعديلات

يستهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي إختصاص الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الإنتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.

وتتضمن مشروع القانون النص على إختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.

و أعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي اختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.

كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، تختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الإستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الإستثمار؛ طرفاً فيها.

ونصت المادة الثانية على إستمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

وفيما يلي النص الكامل لتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية:

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (1) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰٨ النص الآتي:

مادة (٦): فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون.

search