الجمعة، 22 نوفمبر 2024

10:12 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء اعفاءات جهات الدولة من الضرائب

أرشيفية

أرشيفية

علا عبادة 

A A

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، في الأنشطةالاستثمارية والاقتصادية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

وأشار التقرير إلى حرص الدولة المصـرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشـاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي تؤكد جدية الدولة والتزاماتها بتفعيل وتنفيذسياسة ملكية الدولة التي تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص مضيفا، مشروع القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية ويشجع الإنتاج المحلي ويسهم في خلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.

وجاء مشروع القانون فى 4 مواد حيث نصت المادة على :مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لهاموازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

فيما نصت المادة (٢)على :تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح والقرارات التي ابرمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها

و نصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

ونصت المادة "4" على ان يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

search