قبل انطلاق الانتخابات غدًا.. فئات محرومة من التصويت بموجب القانون
ورقة اقتراع
محمد ممدوح
تنطلق الانتخابات الرئاسية المصرية خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري في الداخل، وانطلقت الانتخابات المصريين بالخارج يوم 1 و2 و3 من مطلع الشهر وانتهت بتصويت كثيف من المصريين بالخارج.
وتم توزيع القضاة والبدء بخط الصعيد «الوجه القبلي»، وفقا للتوزيع الجغرافي، وتباعاً سيجرى توزيع القضاة على اللجان الانتخابية حتى وصول القضاة إلى كل مقراتهم للإشراف على العملية الانتخابية.
ووصل جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية اليوم السبت، إلى محافظات مصر المختلفة لمتابعة سير العملية الانتخابية، وفقًا لما ذكره المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، مضيفًا أنه جارٍ تسليم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.
الفئات المحرومة من التصويت
ووفقًا للقانون فيوجد العديد من الفئات في المجتمع يحظر القانون لهم ممارسة الحقوق السياسية لهم، وننشر من هم المحرومين من الإدلاء بصوتهم خلال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدًا.
حظر قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعض الفئات من الناخبين من الإدلاء بصوتهم في الانتخابات بشكل مؤقت، وذلك على النحو التالي:
المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
كما حرم القانون كلا من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، ومن ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة، ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً