الجمعة، 22 نوفمبر 2024

03:26 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

السن القانوني والفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

التصويت في الانتخابات

التصويت في الانتخابات

نشوى حسن

A A

مع بدء انطلاق الانتخابات الرئاسية، يتساءل العديد من الأشخاص عن الفئات المختلفة التي لا يحق لها الإدلاء بأصواتها في الانتخابات، كما يتساءلون عن السن القانوني الذي حدده القانون للمواطنين لمباشرة حقوقهم السياسية والتصويت. 

السن القانوني للتصويت 

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يخص السن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية أنه يحق لكل مواطن مصري بلغ سنه 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين. 

الفئات الممنوعة من التصويت  

وحدد القانون بعض الأشخاص الذي حرم عليهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، ومنهم المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، و المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية. 

 كما يمنع القانون كل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

وأيضًا يحرم من التصويت من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية. 

ويضاف إلى الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات، كل من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 

وتتضمن لائحة المحرومين من الإدلاء بأصواتهم الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم نهائي، لارتكابهم إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليهم بحكم نهائي في جناية، بالإضافة إلى كل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة. 

ويحرم من التصويت في الانتخابات كل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. 

وأيضًا يمنع الشخص الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. 

search