الإثنين، 16 سبتمبر 2024

11:49 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

مفتي الديار يفاجيء السلفيين: الجلباب القصير ليس من السنة

مفتي الديار المصرية

مفتي الديار المصرية

نشوى حسن

A A

ترسخ في ذهن قطاع كبير من المسلمين عبر العصور، أن الجلباب القصير للرجال، له مشروعية دينية واجبة في السنة المحمدية، ما دعا دار الإفتاء المصرية لمراجعة الأحاديث النبوية الصحيحة والروايات المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، حول حكم إسبال الثياب (إطالة الثياب لما تحت الكعبين) وهو ما اعتبره بعض رجال الفقه أمراً بتقصير الثياب لما فوق الكعبين، واعتبار الإطالة فيه حراماً، لذلك جاء رد دار الإفتاء المصرية، الذي ننشره في السطور التالية.

أوضح الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، حكم النهي عن إسبال الثياب، حيث أجاب عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء عن سؤال ورد إليه حول حكم هذا الأمر، وبقول صاحب السؤال: « علمت أنه ورد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إسبال الثياب، ولكن قال لي أحد أصدقائي إن هذا ليس على إطلاقه، وأكد لى أن بعض العلماء قد أكدوا على جوازه، فكيف نجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، وما حكم هذا الأمر؟».

إطالة الثوب أسفل من الكعبين

أكد علام، أن هناك مجموعة من الأحاديث وردت للنهي عن الإسبال للرجل وهو ما يعني إطالة الثوب أسفل من الكعبين، ومنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ».

وأوضح «علام» أن هذا الإطلاق مقيد بأن يكون الإسبال على جهة الخيلاء والتكبر، وهو المستفاد مما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ».

رأي جمهور الفقهاء

وقال مفتي الديار المصرية: «القول بأن أحاديث النهي عن الإسبال مقيدة بالخيلاء أو التكبر، فإذا انتفى الخيلاء لم يكن الإسبال محرمًا، هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المذاهب المختلفة، إعمالًا للقاعدة الأصولية في حمل المطلق على المقيد، جمعًا بين الأدلة، دون اضطرار إلى إعمال أحدها وإلغاء الآخر، والإعمال أولى من الإهمال».

search