ما حكم من مات قبل إتمام مناسك الحج؟.. المفتي يجيب
دار الإفتاء المصرية
نشوى حسن
بين الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم الحج لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك، وأجاب عن السؤال التالي: « أحرم شخص بفريضة الحج، ثم توفي قبل أداء شيء من المناسك، فما حكم حجه شرعًا؟ وهل على ورثته أن يُكملوا الحج عنه؟».
وأكد مفتي الديار المصرية أن من أحرم بالحج ثم مات حال إحرامه فقد انقطع إحرامه بموته، وسقط عنه وجوب الحج بعد أن أحرم به ولم يؤد مناسكه ، مضيفا أنه بذلك ثبت له أجره بشروعه في أدائه، وكتب الله له أجر الحج كاملًا دون أن ينقص من أجره شيء، ولا يَلزم ورثته أن يحجوا عنه أو يُكملوا حجه.
ثواب من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من وجب عليه الحج، فخرج مِن بيته قاصدًا أداءَ ما فَرَضه الله عليه مِن عبادةٍ، ثُم مات في الحج، كَتب الله له أجر الحج كاملًا دون أن ينقص مِن أجره شيء، سواء كان الموت قبل الإحرام أو بعده، لأن الشروع في الطاعة طاعة.
وقالت الدار: « بينت السنة النبوية المطهرة أن المسلم إذا هم بعمل طاعةٍ كَتب الله له أجرَها، فإنْ عَمِلَها ضاعف الله له الأجر فيها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ».
وتابعت دار الافتاء : «في خصوص ثُبوت أَجْرِ الحج لِمَن خَرج قاصدًا حجَّ بيت الله الحرام وأداء فَرْضِهِ، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً