الأحد، 07 يوليو 2024

01:57 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

«تزوير في أوراق رسمية».. الداخلية تسقط تشكيل عصابي في شبرا الخيمة

التشكيل العصابي

التشكيل العصابي

أمة الله عمرو

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية في إلقاء القبض على شخصين بتهمة التزوير في أوراق رسمية، في منطقة شبرا الخيمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي في قطاع الأحوال المدنية، بتكوين شخصان تشكيلًا عصابيًا وأن الاثنان «لهما معلومات جنائية»، وأنهم تخصصوا في تزوير المحررات والأوراق الرسمية نظير مبالغ مالية.

وفور إنهاء الإجراءات وجمع المعلومات والتحريات والفحص، توصلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المتهمان، وتم رصدهم وتم إلقاء القبض عليهما، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم، 4 أختام شعار الجمهورية، و9 أكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة، و4 أجهزة تستخدم في التزوير، و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومجهزة للتزوير، و18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

وباستجوابهما عما هو منسوب إليه من تهم وأقرا بارتكاب نشاطهما الإجرامي، وأنهما ارتكبا ذلك بهدف تحقيق وجمع أموال بدون وجه حق، وهذا مخالف للقانون.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

السجن المشدد

وفي هذه الحالة تنص المادة 213 على، أن «يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن، كل شخص موظف في مصلحة حكومية أو محكمة بقصد التزوير في السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان بتغيير إقرار أولي الشأن الذي يجبره من تحرير تلك السندات، أو يجعله واقعة مزورة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استخدام تلك الأوراق المزورة».

كما تنص المادة 214 على أن «يعاقب من استخدم الأوراق المزورة، وهو يعلم تزويرها فيعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات لـ 10 سنوات، وتنص المادة 214 مكرر على جرائم التزوير في محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، أن كل تزوير أو استخدام في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين».