السبت، 23 نوفمبر 2024

11:41 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

غرامة مالية أو حبس.. عقوبات تنتظر السائق صاحب الحركات «الاستعراضية»

أرشيفية

أرشيفية

A A

يعاقب قانون المرور المصرى "مادة 74 مكرر" بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد عن ثلاثمائة جنية كل من يرتكب الأفعال الأتية:

استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة او لشخص او لحيوان، لمنع ضرر جسيم ومحدق قد يلحق بأي منها.

كما عاقب القانون أيضًا كل قائد مركبة لا يغلق متعمدًا أبواب مركبته كاملًا، أثناء السير بها، ويعاقب كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد علي الكبارى أو عند مطالعها أو منازلها، او الأنفاق او عند مخارجها او في تقاطع الطرق.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي الأفعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.

ومن المنتظر أن يواجه قائد السيارة الميكروباص الذي فتح أبوابها بطريقة استعراضية على الطريق الدائري، أحد هذة العقوبات.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو علي إحدي الصفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ميكروباص، بفتح الباب الأمامى للسيارة، والقيام بحركات استعراضية أثناء سيره، بالطريق الدائرى، بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

أمكن تحديد السيارة المشار إليها بالفحص وتبين أنها مسجلة بإسم أحد مكاتب الرحلات وملك أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبإستدعائه وسؤاله عن الواقعة أقر أن السيارة بحوزة سائق يعمل لديه.

وتم ضبط السيارة والسائق عقب تقنين الإجراءات، وتم اصطحابه الي دائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

search