الإثنين، 09 سبتمبر 2024

02:53 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

هل التبرع لفلسطين أحد مصارف الزكاة؟.. شيخ الأزهر يجيب

الزكاة لفلسطين

الزكاة لفلسطين

نشوى حسن

A A

أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حكم تقديم المساعدات لأهل فلسطين، حيث أجاب عن السؤال التالي: «ما مدى جواز اعتبار ما يُقدم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟»

أوضح شيخ الأزهر الشريف أنه إذا أخرج المزكّي زكاته أشياء عينية أو مادية فلا مانع من إرسالها إلى إخواننا الفلسطينيين واعتبارها مصرفًا من مصارف الزكاة.

واستشهد بقول الله سبحانه وتعالي: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

وتابع «الطيب»: «أما إذا لم تُحدد نية المتبرع لدى إدارة النقابة فتُعد صدقة، ولا مانع من إرسالها إلى إخواننا الفلسطينيين، والله سبحانه وتعالى أعلم».

مصارف الزكاة في الإسلام

ويكون إخراج الزكاة إلى مصارف الزكاة، وهي تلك الجهات التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم والتي يجب أن يخرج الفرد الزكاة إليها، ومصارف الزكاة ثمانية كما ورد في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].

والأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».

وأجاز فقهاء الحنفية وغيرهم إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال، حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال.