حوافز نقدية من قيمة الضريبة للمشروعات الاستثمارية أمام مجلس النواب
مجلس النواب
علا عبادة
يمنح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار الصادر برقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذى تناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حوافز ضريبية للمشروعات الاستثمارية حيث تضمن اضافة مادة جديدة برقم (١١ مكرراً) إلى قانون الاستثمار الصادر برقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز فلا خاضعاً للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى لشئؤن الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بـالـحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
واشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل ، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع - وهي جميع أنواع الأصول التي تدخل فيالمشروع الاستثماري أيا كان نوعها وتكون له قيمة مادية سواء كانت نقدية أو عينية أومعنوية وفقا لتعريف " الأموال " الوارد بالمادة (1) من قانون الاستثمار وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة وقد روعي في هذه المادة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنياً وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة .
كما تضمن مشروع القانون إضافة عبارة "المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، إلى البند (1) من المادة (11) من ذات القانون، وذلك ضماناً لربط جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، تحقيقا.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً