السبت، 05 أكتوبر 2024

02:12 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

«الداخلية« تسقط 12 شخصًا بتهمة تزوير العملات في 5 محافظات

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أمة الله عمرو

A A

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، عن طريق القيام بعدة حملات أمنية والكترونية استهدفت بها القائمين على ترويج وبيع العملات النقدية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على 12 شخصًا بتهمة تزوير وترويج العملات 

وأسفرت هذه الحملات على إلقاء القبض على 12 شخصًا لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية والسيارات، كي يخفوا إجرامهم التي ارتكبوها وهي ترويج وبيع العملات النقدية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 12 شخصا من القائمين على ذلك النشاط بنطاق مديريات أمن القاهرة والجيزة والدقهلية والإسماعيلية والشرقية، وتم تحرير محضر لازم بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتولت النيابة العامة مباشرة  التحقيقات.

عقوبة تزوير وترويج العملات النقدية 

وتنص المادة 202 من قانون العقوبات المصرية، على أنه: يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زوّر بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما تنص المادة 202 مكرر على أنه: يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيّف أو زوّر بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

وعن عقوبة الترويج للعملات المزورة، تنص المادة 203، على أنه: يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، «إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد».
 

search