الفئات التي يحق لها التصويت والمعفيون في الانتخابات الرئاسية المقبلة
الانتخابات - تعبيرية
محمد الداوي
بدأت اليوم الخميس 9 نوفمبر الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية والمعفيين منها والفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات، ونستعرض هذه الفئات في السطور التالية.
الفئات التي لها حق التصويت
نص القانون على أن: كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية
حدد القانون بعض الفئات المعفية من التصويت في الانتخابات مثل المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، و أيضاً المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، كما يمنع القانون كل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى كل من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
ويضاف إلى الفئات المحرومة من التصويت في الانتخابات، كل من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، و من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، بالإضافة إلى كل من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.
ويحرم من التصويت في الانتخابات كل من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً