الأحد، 06 أكتوبر 2024

01:28 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

اليوم.. تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة التحرش

تعبيريه

تعبيريه

الزهراء علام

A A

تعقد اليوم الخميس، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاً، لمناقشة تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

ووافق مجلس الوزراء، في مايو الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة التي تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل سواء  العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.


شملت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء كان ذلك بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة


إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني عن طريق الملاحقة والتتبع للمجني عليه، فإن عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يصبح الحد الأدنى لعقوبة الحبس 4 سنوات.


نص تعديل  القانون على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو في حال  ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو في حالة كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

search