السبت، 05 أكتوبر 2024

08:06 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ننشر نص تعديلات قانون العقوبات قبل مناقشتها بتشريعية النواب غدا

مجلس النواب

مجلس النواب

محمد عبادة

A A

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ونوهت الحكومة فى مشروع القانون، بأنها أخذت رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة
والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وينص مشروع القانون  فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقام 306 مكررا و٣٠٦ مكررا «ب»ـ فقـرة ثانية، و۳۰۹ مكررا «ب»- فقرة ثالثة من قانون العقوبات، بالنصوص الآتية:

الحبس والغرامة

تنص مادة (306 مكررا «أ» على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو لأكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة 306 مكررا «ب»– فقرة ثانية

تنص المادة على أنه: إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون، أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

نصت المادة  309 مكرر «ب» فقرة ثالثة، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني.

 أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، فيما نصت المادة الثانية على أن ينشر  هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

search