ممثل «القومي للمرأة» تطالب «تشريعية النواب» بتعديل المادة ١٠٨
المجلس القومي للمرأة
محمد عبادة
وجه وكيل لجنة الشئون الدستورية التشريعية، النائب إيهاب الطماوي التحية لنجلة المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق.
وقال الطماوي في بداية اجتماع اللجنة اليوم “نوجه التحية لنجلة أحد أبطال مصر، مضيفا نحى المستشارة مروة هشام بركات نجلة الشهيد المستشار هشام بركات”، وأضاف "وجودك يذكرنا بأحد أبطال مصر وتضحياتهم".
وتشارك بركات في الاجتماع الذي يناقش تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة.
وطالبت بركات خلال الاجتماع بتعديل المادة ١٠٨ من قانون الطفل لتتواكب مع الدستور الذي يحدد سن الطفل ب ١٨ عاما.
وعلق الطماوي متفقا مع تعديلها وقال أرى أن الحكومة متجاوبة قائلا أن الحكومة يمكن أن تطلب تعديل السن فى المادة.
فيما قال محمد أبو بكر ممثل وزارة شئون المجالس النيابية ان نص المادة ١٠٨ يحتاج الى دراسة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الذى وافقت فيه من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.
كما أضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.
وأضيفت أيضا فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخال
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً