الثلاثاء، 30 يوليو 2024

05:42 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ERGdevelopments

حددت شروط استخراج التصاريج

الداخلية تحذر الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني تقنين أوضاعهم قبل هذا الموعد

اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية

سامي جاد الحق

A A

أعلنت وزارة الداخلية، أن يوم 15 ديسمبر المقبل، هو الموعد المحدد لانتهاء المهلة المحددة للأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير قانونية، لتقنين أوضاعهم وفقا لنص القانون.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض بالإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وفقا للقرار رقم 3326 لسنة 2023 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بمصر.

قرار رئيس الوزراء

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا طالب فيه الأجانب المقيمين بمصر، والمتقدمين للإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية للحصول على حق الإقامة سواء للسياحة أو لغيرها، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل قيمة رسوم الإقامة وكذلك غرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة، بالدولار أو ما يعادله من العملات الأخرى الى الجنيه المصري من أحد البنوك العامة، أو من شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فعلى الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية، سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية قيمتها ألفق دولار أمريكي، وذلك في مدة أقصاها 3 أشهر تنتهى في منتصف ديسمبر المقبل.

وزارة الداخلية تحدد الضوابط

كانت وزارة الداخلية، قد أصدرت تعليماتها بتحديد ضوابط وإجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية، حيث قالت إنه يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية تقديم طلب لمصلحة الجوازات والهجرة، ويرفق بالطلب إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة وغرامات التخلف من الدولار أو ما يعادلها بالجنيه، في مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العامة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.

ونصت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية على أنه يتعين على كل أجنبي مقيم بصورة غير قانونية تقديم طلب لتقنين إقامته، وفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 3326 لسنة 2023 المشار إليه طبقا للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ على ان يرافق بطلب إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة".

ونصت المادة الثالثة على فحص الطلبات المقدمة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار صاحب الطلب بسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى بخزينة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات، ولا يعد قبول الطلب موافقة على الإقامة، حيث لا يعتبر الأجنبي مقيما بشكل رسمي إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة.