الخميس، 19 سبتمبر 2024

06:10 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

حالات يمتنع فيها التعامل بالنقد الأجنبي.. قرارات حكومية عاجلة بشأن الدولار

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

منار عبد العظيم

A A

 وافق مجلس الوزراء  على مشروع قرار، رئيس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية العامة، وذلك للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية ونص مشروع القرار:

المادة الأولى

- ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.
المادة الثانية

تنفذ أحكام القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة عدا الباب السادس والذي يشمل:

شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات".
الاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المادة الثالثة

يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ووضع مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، عددا من الضوابط العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق من بينها ما يلي:

أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".
يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

ضوابط الصرف بالنقد الأجنبي

 حددت الحكومة، مجموعة من الضوابط فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وهي :

-يجب الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

-ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

-حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.

-حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج ،ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي

 يذكر أن رئيس الوزراء  أصدر مجموعة من القرارات المماثلة، في بداية عام 2023 الجاري، بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وجاءت هذه القرارات كالتالي:

وتتطبق أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أى من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
تأجيل تنفيذ أيّة مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكوّن دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمّل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

search