الجمعة، 22 نوفمبر 2024

12:14 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

5 ملايين جنيه غرامة لخدمات الأرصاد بدون ترخيص

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية

الجمهور

A A

عاقب القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه حال تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عـن غير طريـق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

وعرف القانون، "خدمات الأرصاد الجوية " بأنها التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى ، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضى المصرية والمياه الإقليمية ، بما تشمله من محطات وأجهزة وأدوات لرصد وتحليل عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسى والكمية الكلية لغاز الأوزون فى عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التى تقوم بها الجهات المعنية ، بالإضافة إلى معلومات الأرصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والرى والطاقة والتنمية المستدامة ، وذلك فى الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة ، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

ويهدف القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، وكذا حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً. كما ينظم أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

search