الجمعة، 22 نوفمبر 2024

04:06 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

هل يجوز إخراج الزكاة لمساعدة الفلسطينيين؟

فلسطين - أرشيفية

فلسطين - أرشيفية

نشوى حسن

A A

أوضح الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، حكم دفع الزكاة لمساعدة الفلسطينيين، وذلك إثر تعرضهم للأحداث المؤلمة التي تشهدها فلسطين في الوقت الحالي.

وأجاب «جمعة» عن إحدى الأسئلة التي وردت إليه، ويقول فيها السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟

أكد مفتي الديار المصرية السابق أنه يجوز إخراج الزكاة لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء والكفالة التامة، وذلك لما يحقق لهم الحياة الكريمة في شؤونِهم كلها، خاصةً التعليم والصحة والأمن.

وأوضح أن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».

وأشار «جمعة» إلى أن فقهاء الحنفية وغيرهم أجازوا إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال، حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال.

مصارف الزكاة

يكون إخراج الزكاة إلى مصارف الزكاة، وهي تلك الجهات التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم والتي يجب أن يخرج الفرد الزكاة إليها، ومصارف الزكاة ثمانية كما ورد في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].

search