السبت، 05 أكتوبر 2024

07:44 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

بعد مصرع 3 أشخاص نتيجة سرقة مواسير بترول.. خبير قانوني يوضح العقوبة

أرشيفية

أرشيفية

أمة الله عمرو

A A

لقي 3 أشخاص مصرعهم صباح اليوم الأثنين, في منزل سكني بنطاق مواسير البترول التابعة لمنطقة الخانكة, وعلى الفور تبلغت  الأجهزة الأمنية التابعة لمحافظة القليوبية, وتوجهت لموقع الحادث.

حيثُ كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بمنطقة الجبل الأصفر, مُفاد به وجود ثلاثة جثث لأشخاص عالقين في داخل حفرة, بأعلى مبنى سكني في نطاق "عزبة عليان" التابعة لمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة.

وسريعًا توجهت قوة من رجال المباحث لموقع الحادث, مع مصاحبة مجموعة من رجال الحماية المدنية,  وبالفحص والبحث والتحريات أتضح وجود 3 جثث لأشخاص مجهولين الهوية, وجارٍ البحث عن أشخاص آخرين في داخل تلك الحفرة الكثيفة, وحتى وقتنا هدا لم تتوصل التحريات الأولية التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف تفاصيل الواقعة, والوقوف على أسباب حدوث الجريمة, ولا تعلم سبب وجود تلك الحفرة العميقة, تحديدًا أنها بداخل عقار سكني تقع أسفله مواسير بترول.

وتم تحرير محضر لازم بالواقعة, وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة, وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات, والتي أمرت بنقل الجثث لثلاجة مستشفى الخانكة من أجل تقديم تقرير الطب الشرعي الخاص بالجثث, من اجل معرفة سبب الوفاة, وأمرت بسرعة وتكثيف التحريات حول الواقعة, وطالبت بالاستماع لشهود العيان والأسر الكائنة بنفس العقار السكني.

 وقد أوضح "عمرو نوهان" خبير قانوني للجمهور أن في هده الحالة أن إدا كان هدفهم هو سرقة "مواسير البترول" بأن قانون العقوبات يوضح في  المادة 318  بأنها تنص على معاقبة مدة لا تتعدى عامين على السرقات التي لم تُقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة 3 أعوام على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة, والتي تم التوجيه إليها في المادة 317، ويجوز فى حالة تنفيد العقوبة ثم يخرج بعد إنهاء مدته, ويعود مرة أخرى لنفس القيام بالعمل الإجرامي فتُشدد العقوبة عليه بوضعه تحت المراقبة لمدة عام على الأقل ولا تتعدى المراقبة العامين, وتكون هده عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 في قانون العقوبات.

وفي حالة الظروف المُشددة تنص المادة 361 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، طبقا للأحكام ومواد القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول المادة 25 من القانون، والتي تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة كل الأموال والمعدات المستخدمة بالجريمة

search