الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

04:29 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

خاص لـ«الجمهور»..

مدير أعمال نانسي عجرم يرد على اتهامها بإحياء زفاف صهيوني

نانسي عجرم

نانسي عجرم

ندى يوسف

A A

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة نانسي عجرم أثناء غنائها في إحدى حفلات الزفاف، زاعمين بأن هذا الحفل صاحبه يحمل الجنسية الإسرائيلية، متهمين إياها بالتخلي عن القضية الفلسطينية.

وكشف جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، حقيقة تخليها عن القضية الفلسطينية، وإحيائها لحفل زفاف شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية منذ أسبوعين، في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد «لامارا» في تصريح خاص لـ «الجمهور»، أن كافة الأنباء المتداولة عن أن هذا الحفل صاحبه يحمل الجنسية الإسرائيلية ليست حقيقية، وعارية تمامًا من الصحة.

ونفى مدير أعمالها، تمامًا كل الاتهامات الموجهة لـ«عجرم» بشأن تخليها عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها من أوائل الداعمين للشعب الفلسطيني الشقيق، قائلًا: «كل هاد كذب وافتراء».

قضية زوج نانسي عجرم

وفي سياق آخر، أصدر القضاء اللبناني حكمًا بتبرئة فادي هاشم زوج النجمة نانسي عجرم، بشكل نهائي، في قضية القتل والتي ارتكبها سنة 2020، عندما قتل رجل تسلل إلى منزله بمنطقة كسروان شمال بيروت، حيث كان ينوي سرقة المنزل وهدد بالقتل له ولزوجته وأولاده، ولكن سرعان ما تعامل مع الأمر وقام الأول بقتله، واعتبر القرار أن تصرف فادي هاشم يتم تصنيفه في إطار «الدفاع المشروع عن النفس»

وجاء نص قرار المحكمة كالتالي: «من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده».

وتابعت المحكمة في نص قرارها: «وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات».

واختتم القرار بالآتي: «ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات».

search