الإثنين، 25 نوفمبر 2024

08:46 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

ما حكم الصلاة والزكاة عن الأب الميت؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الصلاة والزكاة عن الأب الميت ؟

ما حكم الصلاة والزكاة عن الأب الميت ؟

نشوى حسن

A A

أوضح الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق، حكم قضاء الصلاة والزكاة عن المتوفي.

وأجاب «واصل» عن السؤال التالي: رجل كان مقصرًا في صلاته، وفي أداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عنه بأثر رجعي؟

أكد مفتي الديار المصرية الأسبق أن من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة، ولا تقبل إلا من صاحبها.

واستشهد على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)، وقوله: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت، وفقًا لتفسير ابن كثير(2/ 384).

وأشار «واصل» إلى أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، مؤكدًا أنه إذا مات الشخص انقطعت الصلاة بموته، ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.

وتابع مفتي الديار المصرية الأسبق: «أما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته، فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه، وذلك لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة».

وأكد أن هذا الأمر يجوز إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، كما يجوز إخراجه بأثر رجعي.

search