الإثنين، 25 نوفمبر 2024

07:58 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

سكك حديد مصر تتيح استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية للطلاب بـ3 قطارات

قطارات

قطارات

محمد على

A A

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات ، من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

ومنحت الهيئة تخفيضاً لاشتراكات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة 98% ، وقطارات التهوية الديناميكية بنسبة 97%، وقطارات الثالثة المكيفة بنسبة90%، على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل، حيث يتم صرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراكات تصرف لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات ( الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر ) وفى حال ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحبه يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة، و تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي.

وتابعت :" يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، ويقوم بملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي، ويتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر )، دون تحصيل اى رسوم وبدون مقعد ، وفى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر، كما يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً وفي حالة تواجده بدون رسم حجز مقعد يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للوائح".

search