السبت، 04 يناير 2025

07:46 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

بقيمة مليون جنيه، ضبط أسلحة نارية غير مرخصة في السويس

أسلحة نارية غير مرخصة

أسلحة نارية غير مرخصة

إسلام صالح

A A

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بمديرية أمن السويس، بالتنسيق والتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة لقيامه بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة تمهيدًا لترويجها على عملائه.

 

Pin page

تفاصيل واقعة ضبط أسلحة نارية غير مرخصة في السويس

البداية كانت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة النارية غير المرخصة إلى مديرية أمن السويس تفيد بقيام عنصر إجرامي في نطاق المحافظة بحيازة كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا لترويجها بين عملائه.
 

القبض على تاجر سلاح فى السويس 

ومن جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة والتي أكدت صحة معلومات الإدارة العامة، وعقب ذلك قامت الأجهزة الأمنية بإعداد فريق من البحث الجنائي لرصد تحركات المتهم وضبطه، وتمكنت من إلقاء القبض عليه عن طريق إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة له أثناء قيادته سيارة نقل بمقطورة.

 

بالصور.. أقوى 10 بنادق ومدافع رشاشة في العالم
Pin page

أبرز مضبوطات المتهم 

وعقب تقنين الإجراءات والضبط، عثر بحوزته على 2 بندقية آلية، 37 خزينة، قرابة 3 آلاف طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي مليون جنيه، تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر القانوني اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 

عقوبة حيازة الأسلحة النارية في القانون المصري

وحدد القانون المصري عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح نارا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.

عقوبات حيازة المخدرات 

1-الترويج والإتجار في المواد المخدرة

وتنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

2- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

وتنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

search