الجمعة، 22 نوفمبر 2024

12:34 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

بعد إعلان الجدول الزمني..

خطوات عمل توكيلات في الشهر العقاري للانتخابات الرئاسية

الشهر العقاري

الشهر العقاري

إبراهيم سليمان

A A

توافد عدد كبير من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري؛ من أجل تحرير توكيلات للمترشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، في المحافظات كافة والتي شهدت «طوابير» لعمل أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي، عقب إعلان المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمنى لمواعيد الانتخابات الرئاسية، التي تجرى فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية،

ويرصد «الجمهور» في هذا التقرير، الخطوات التي ينبغي على المواطن اتباعها من أجل عمل توكيل في الشهر العقاري.

خطوات تحرير توكيل في الشهر العقاري

1- أولا يذهب المواطن إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

2- كل مواطن له نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

3- لا يجب أن يحرر المواطن أكثر من توكيل لتأييد أكثر من مرشح.

4- يتحقق موظف التوثيق من شخصية المواطن الراغب في تحرير نموذج تأييد، وذلك من خلال بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، لا يعتد بغير ذلك من مستندات.

5- إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح.

6- يوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

7- على موظف الشهر العقاري إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح، وغير مقبول التأييد بطريق الوكالة.

8- يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ولا يعتد بغير النموذج المخصص، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق، ويصدق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

توكيل المصريين بالخارج

بالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبي الترشح، يتبعون ذات القواعد، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

ويترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر

search