الثلاثاء، 07 يناير 2025

10:18 ص

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

تأجيل النطق بالحكم على متهمين بإشعال النار في آخر بالمرج لجلسة 24 فبراير

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

A A

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص حرقا بالمرج، لوجود خلافات بين المجني عليه وزوجته شقيقة المتهم الأول إلى جلسة 24 فبراير.

أحداث الواقعة  

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20837 لسنة 2022 جنايات المرج، إلى قيام المتهمان "ج. ح"، و "أ. س" مقيمين بمحيط قسم شرطة المرج، قتلا المجني عليه "م. أ"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيتا النية وعقدا العزم على ذلك بسبب وجود خلافات زوجية بين المتهم الأول وشقيقة المجني عليه.

أمر الإحالة

ووفقا لأمر الإحالة تبين أنهم أعدوا لتلك الواقعة مادة تساعد على الاشتعال وتوجها للمكان الذي يتواجد به المجني عليه، وما أن وصلا سكب عليه المتهم الأول مادة معجلة للاشتعال وأشعل به النيران، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وتقوية عزمه ومساعدته في الفرار قاصدين من ذلك إزهاق روحه متأثرًا بإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى مصرعه، وحازا وأحرزا سلاح أبيض أداة تستعمل في الاعتداء على الأشخاص و«مادة معجلة للاشتعال، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية».

عقوبة جريمة القتل العمد

تنص المادة 233 على:"من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

كما نصت المادة 234 على:"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

search