الخميس، 02 يناير 2025

05:24 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة تجارة الأعضاء في القاهرة

صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

A A

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتجارة البشر بمحيط منطقة دار السلام في القاهرة. 

أمر إحالة متهم بتهمة تجارة الأعضاء في القاهرة

ووفقًا لأمر الإحالة تبين ان المتهم قام بالتنسيق مع آخرين بتأسيس منظمة إجرامية لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحايل استغلالا لفقر وعوز ضحاياهم بهدف نزع أعضائهم البشرية وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية دون وذلك بغرض تحقيق المكاسب المالية بطريقة غير مشروعة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بإيهام عدد من ضحاياه لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم قبل إجراء العمليات الجراحية باستغلال حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية مقابل موافقتهم على استئصال أعضائهم البشرية بالإضافة إلى 50 جنيها يوميا تعطى لهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشري المطلوب من كل منهم.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم تمكن من استئصال الكلية اليسرى لأحد الأشخاص، ونتج عنها عاهة مستديمة مستغلا ضعفه وعوزه للمال إلا أنه تم الكشف عن ذلك التنظيم بعد البلاغ الذي تقدم به شاهد الإثبات الأول حيث تناهى إلى سمعه حال جلوسه على مقهى في دار السلام حوارا بين المجني عليه والمتهم يتفقان على بيع عضو من أعضائه وذلك مقابل مبلغ من المال.

عقوبة تجارة الأعضاء وفقًا للقانون المصري

ووضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذى يواجه جريمة الاتجار فى الأعضاء البشرية، عقوبات رادعة لجريمة مخالفة ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء.

وتتمثل هذه العقوبات وفقا للقانون فى الآتى:

1ـ السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.

2ـ إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

3ـ إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

4ـ السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.

5ـ إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.

6ـ يعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.

7ـ السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه.

8ـ تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المُشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.

9ـ تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المُشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

10ـ السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.

11ـ مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.

12ـ لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.

13ـ السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.

14ـ يكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

15ـ غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات.

16ـ يحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.

17ـ وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.

search