الخميس، 02 يناير 2025

05:59 م

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

رئيس مجلس الإدارة

محمد رزق

رئيس التحرير

أمين صالح

tru

«النواب»: لا يجوز تفتيش المنازل ولا دخولها إلا بأمر قضائي

مجلس النواب - أرشيفية

مجلس النواب - أرشيفية

محمد عبادة

A A

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على المادة (46) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي، المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
 
كما وافق المجلس على المادة  (47) من مشروع القانون، والتى نصت على استثناء من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

نص المادة 37

ونصت المادة "37" على، "لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق المجلس على المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على، "يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه".

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على:" أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".

وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه

واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا من أمن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.

search