لا حبس ولا تفتيش، النواب يوافق على «المادة 36» من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مجلس النواب
هاجر موسى
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على:" أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه
واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا من أمن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
قانون الإجراءات الجنائية
فيما رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، قائلًا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
التحفظ على مجرمي الإرهاب
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز، مضيفا المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع القانون نصت على عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى من بينها طبعا قانون الإرهاب
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة في الإجراءات.
صياغة المادة (54) من الدستور
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
ما هي توقعاتك لمواجهة الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
-
فوز الزمالك
-
فوز المصري
-
تعادل الفريقين
أكثر الكلمات انتشاراً